الجواد الكاظمي
135
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
الشرائط لوجه اللَّه ، وبهذا التفسير وردت الرّوايات عن أئمّة الهدى صلوات اللَّه عليهم : روى عمر بن أذينة ( 1 ) في الحسن قال كتبت إلى أبى عبد اللَّه عليه السّلام بمسائل منها أن سألت عن قول اللَّه عزّ وجلّ « وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ » قال يعنى بتمامهما أداءهما واتّقاء ما يتّقى المحرم فيهما الحديث وروى زرارة ( 2 ) في الصّحيح عن الباقر عليه السّلام قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ لأنّ اللَّه تعالى يقول « وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ » الحديث ونحوهما من الأخبار الكثيرة ( 3 ) .
--> ( 1 ) انظر الكافي ج 1 ص 239 باب فرض الحج والعمرة الحديث 1 وهو في المرآة ج 3 ص 271 وهو في المنتقى ج 2 ص 296 وهو في الوافي الجزء الثامن ص 47 والوسائل الباب 1 من أبواب وجوب الحج الحديث 1 ج 2 ص 126 ط الأميري . ( 2 ) انظر التهذيب ج 5 ص 433 الرقم 1502 وهو في المنتقى ج 2 ص 289 وص 340 وما نقله المصنف هنا شطر الحديث له صدر وذيل وأصل الحديث في التهذيب هكذا : موسى ابن القاسم عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الذي يلي الحج في الفضل قال العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء وقال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لان اللَّه تعالى يقول « وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ » وانما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب ، وقال المفرد للعمرة إن اعتمر في رجب ثم أقام إلى الحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة . وقريب من الحديث في بعض المضمون والتصريح بوجوب العمرة مستدلا بالآية ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه رواه في الكافي باب فرض الحج والعمرة الحديث 4 وكذا أحاديث تفسير العياشي ج 1 ص 87 و 88 وترى حديث زرارة في الوافي الجزء الثامن ص 74 والوسائل ج 2 ص 375 ط الأميري أبواب العمرة . ( 3 ) انظر نور الثقلين ج 1 ص 151 وص 152 والبرهان ج 1 من ص 193 إلى ص 195 والوسائل الباب 1 من كتاب الحج ص 136 والباب 1 من أبواب العمرة ص 374 ج 2 ط الأميري ومستدرك الوسائل ج 2 ص 2 وص 3 والباب 1 من أبواب العمرة ص 188 والعياشي ج 1 ص 87 وص 88 والوافي الجزء الثامن ص 47 وترى في الأبواب المتفرقة من سائر أبواب الحج في الجوامع الحديثية ما يدلك على وجوبهما معا .